المادة 14
تعدل المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 57 : يوظف ملازمو الحماية المدنية كما يأتي :
1 - على أساس الشهادة :
أ ) من بين المترشحين الحائزين شهادة في التعليم العالي تتوج تكوينا في مستوى تقني سام أو مستوى معادل في التخصصات العلمية والتقنية التي يتم تحديد قائمتها بقرار من السلطة المكلفة بالحماية المدنية والذين نجحوا في تكوين متخصص مدته سنة
(1) على الأقل بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية.
ب ) بصفة انتقالية ولمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها وتكوينا متخصصا مدته لا تقل عن :
- سنة (1) في ميادين الطيران والملاحة البحرية
- ستة (6) أشهر في ميادين الغطس والناريات وخبرة مهنية مؤكدة.
2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي ورقباء الحماية المدنية الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية في الرتبة والحائزين شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الأولى.
يخضع المترشحون الموظفون حسب الفقرة 1 - ب أعلاه لتكوين متخصص في مجال الحماية المدنية قبل تثبيتهم.
تفتح فترة تكوين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الأولى لرقباء الحماية المدنية المترشحين للامتحان المهني قصد نيل رتبة ملازم حسب الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-338 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بإجراءات تنظيم شهادة الوقاية وشهادات الكفاءة في القيادة من الدرجتين الأولى والثانية.
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي الحماية المدنية الذين لهم عشر (10) سنوات من الأقدمية في الرتبة والحائزين شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الأولى والمسجلين في قائمة التأهيل ".