المادة 13
تعدل المادة 56 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 56 : يوظف الملازمون الأولون في الحماية المدنية كما يأتي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين شهادة مهندس معماري للدولة، أو شهادة مهندس دولة في الاختصاصات العلمية أو التقنية التي يحدد قائمتها القرار المتضمن إجراء المسابقة.
يخضع المترشحون للوظيفة بمقتضى الفقرة السابقة لفترة تدريب تكويني متخصص في مجال الحماية المدنية والقيادة قبل تثبيتهم.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين ملازمي الحماية المدنية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة والحاصلين على شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الثانية. 18 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين ملازمي الحماية المدنية الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة والحاصلين على شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الثانية والمسجلين في قائمة التأهيل".