مرسوم تنفيذي رقم 97-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-96 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمتضمن المدنية
المادة 12
تعدل المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 55 : يوظف نقباء الحماية المدنية عن طريق امتحان مهني من بين الملازمين الأولين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل والحاصلين على شهادة الوقاية".