المادة 11
يتمم الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بفصل تاسع ومادتين 39 مكرر و 39 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه " الفصل التاسع أحكام خاصة تتعلق بالمتقاعدين في الحماية المدنية
" المادة 39 مكرّر : يستفيد أصحاب المعاش ومتقاعدو الحماية المدنية بطاقة تقاعد أو معاش الحماية المدنية.
" المادة 39 مكرّر 1 : تخوّل بطاقة التقاعد أو المعاش الحق في أداءات الخدمات الاجتماعية طبقا للتنظيم المعمول به ".