مرسوم تنفيذي رقم 97-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-96 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمتضمن المدنية
المادة 10
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالمادة 34 مكرّر التي تحرر كما يأتي :
" المادة 34 مكرّر : تحدّد شروط وكيفيات الالتحاق بفترة التكوين في هياكل التكوين التابعة لإدارة الحماية المدنية وتنظيمها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالحماية المدنية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي".