مرسوم تنفيذي رقم 97-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب
الفصل الثاني — وسائل الديوان
المادة 9
يطبق الديوان، في إطار الاختصاصات المسندة إليه وبتفويض من السلطات المختصة الضمان المالي للدولة بالموافقة المقدمة لأجهزة الجمع بهدف الدفع نقدا لمستحقات منتجي الحبوب.
ويحدد شروط منح موافقته ويقدم عرضا بذلك إلى هذه السلطات وإلى السلطة الوصية.