مرسوم تنفيذي رقم 97-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب
الفصل الثاني — وسائل الديوان
المادة 8
تضع الدولة تحت تصرف الديوان كل الوسائل المادية المعيارية والمالية والتقنية اللازمة لأداء مهامه.