مرسوم تنفيذي رقم 97-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب
الفصل الرابع — التنظيم المالي للديوان
المادة 8
تدفع الإعانات المستحقة على الدولة في إطار دفتر الشروط هذا إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.