الفصل الثاني — وسائل الديوان
المادة 7
يخوّل الديوان القيام بكل الأعمال الكفيلة بتشجيع تطوّره، ولا سيما ما يأتي :
- إنشاء فروع عبر كامل التراب الوطني، إجراء كل العمليات العقارية، المنقولة والثابتة أو المالية أو التجارية أو الصناعية المتصلة بأهدافه إبرام كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات المتصلة بهدفه مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 ه إنشاء فروع طبقا للتشريع المعمول به والاكتتاب في أسهم في المؤسسات الأخرى، القيام بأعمال استصلاح الأراضي الفلاحية والمشاركة في تسيير المستثمرات الفلاحية التجريبية.