مرسوم تنفيذي رقم 97-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب
الفصل الرابع — التنظيم المالي للديوان
المادة 7
يتعين على الديوان الجزائري المهني للحبوب أن يقدم للوزارة الوصية البيانات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المقرر والموافق عليه.