الفصل الأول — الشخصية القانونية للديوان الجزائري المهني للحبوب وهدفه ومقره
المادة 6
يتولّى الديوان، باعتباره أداة أساسية للدولة ويعمل لحسابها ، مهمة تنظيم السوق الوطنية للحبوب ومشتقات الحبوب وتموينها وضبطها واستقرارها. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- المشاركة في إعداد القوانين المتعلقة بتنظيم فرع الحبوب وتسييره والسهر على تطبيقها،
- اقتراح جميع الأعمال الرامية إلى توجيه إنتاج الحبوب ومشتقاتها وتخزينها وتسويقها واستعمالها والسهر على تنفيذها، تقدير كميات الحبوب المتوفرة والحاجات الوطنية من الحبوب ومشتقاتها وتحديد البرنامج الوطني للتموين بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية والسهر على تطبيقه على أساس دفاتر الشروط،
- المشاركة في تحديد سياسة وطنية لتخزين الحبوب ومشتقاتها والسهر بالتعاون مع الهيئات المعنية على تطبيقها، لا سيما عن طريق تسيير المخزونات الاستراتيجية
- المشاركة بالوسائل الخاصة في إعداد السياسة الوطنية لتنمية زراعة الحبوب وإدراج مناهج زراعية عصرية والمبادرة بالبرامج التي تعتمدها السلطة الوصية بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- ضمان تسيير معادلة أسعار النقل المتعلق بميدان الحبوب،
- تقديم اقتراحات إلى السلطة الوصية والسلطات المعنية الأخرى تتعلق بتحسين شبكة نقل الحبوب ومشتقاتها، اقتراح آليات لتحديد أسعار الحبوب ومشتقاتها .