مرسوم تنفيذي رقم 97-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب
الفصل الأول — الشخصية القانونية للديوان الجزائري المهني للحبوب وهدفه ومقره
المادة 5
يؤدي الديوان مهمة الخدمة العمومية.
تخضع حقوق الديوان والدولة والتزاماتهما التي تقتضيها مهمة الخدمة العمومية لدفتر الشروط العامة الذي يصادق عليه وفق التشريع المعمول به.