الفصل الرابع — التنظيم المالي للديوان
المادة 3
يكلف الديوان الجزائري المهني للحبوب في إطار إنجاز مهامه بما يأتي :
السهر على توفّر الحبوب ومشتقاتها بالقدر الكافي وفي جميع الأوقات في كامل التراب الوطني، تنظيم جمع محاصيل الإنتاج الوطني من الحبوب وتسليم المدخلات للمزارعين تشجيع الإنتاج الوطني من الحبوب ومشتقاتها بواسطة آليات مالية و / أو تدخلات تقنية مباشرة تسيير جميع أعمال الدعم لإنتاج الحبوب وتنفيذها لحساب الدولة إنجاز البرنامج الوطني لاستيراد الحبوب بأفضل شروط الأسعار والتكاليف والنوعية والآجال،
- القيام بناء على طلب من الدولة بشراء منتجات أخرى غير المنتجات الواردة في برنامج الاستيراد تطبيق السياسة الوطنية للخزن الاستراتيجي، وبهذه الصفة فهو يقوم بشراء الحبوب في السوق الداخلية والأسواق الخارجية لحساب الدولة قصد تكوين مخزونات استراتيجية منها، العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 ه
- تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان معادلة مصاريف النقل، توفير الوسائل البشرية والمادية اللازمة لضمان أمن الممتلكات وحمايتها.