مرسوم تنفيذي رقم 97-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب
الفصل الأول — الشخصية القانونية للديوان الجزائري المهني للحبوب وهدفه ومقره
المادة 3
يسيّر الديوان وفق القواعد المهنية المشتركة بمقتضى ما حدّدته التنظيمات المعمول بها، ويخضع للقواعد المتعلقة بالإدارة في علاقاته مع الدولة وللقواعد التجارية في علاقاته مع الغير.