الفصل الرابع — التنظيم المالي للديوان
المادة 37
تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
الإعانات المستحقة على الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية المفروضة على الديوان
- عائدات توظيف أموال الديوان
- القيم الإضافية المحققة، عائدات الخدمات المنجزة القروض المحتملة والمبرمة طبقا للتنظيم المعمول به
- الهبات والوصايا كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بنشاط الديوان.
في باب النفقات :
نفقات التسيير والتجهيز النفقات المرتبطة بإنجاز دفتر الشروط العامة الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لأداء مهامه.