مرسوم تنفيذي رقم 97-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب
الفصل الرابع — التنظيم المالي للديوان
المادة 36
يكلّف مراجع الحسابات المعين طبقا التنظيم المعمول به بمراقبة حسابات الديوان.
ويحضر جلسات مجلس الإدارة والرقابة حضورا استشاريا، ويعلم مجلس الإدارة بنتائج المراقبة التي يقوم بها، ويرسل تقريره الخاص بالحسابات في نهاية كل سنة مالية إلى مجلس الإدارة.