مرسوم تنفيذي رقم 97-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وعمله › الفرع الثالث — اللجنة المهنية المشتركة للحبوب
المادة 32
يحدّد الوزير المكلف بالفلاحة القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحبوب بناء على اقتراح المنظمات أو الهياكل التي ينتمون إليها.
يمكن اللجنة المهنية المشتركة للحبوب أن تستعين بناء على اقتراح المدير العام للديوان أو رئيسها بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.