مرسوم تنفيذي رقم 97-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وعمله › الفرع الثالث — اللجنة المهنية المشتركة للحبوب
المادة 31
تمارس مهمة أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحبوب بصفة مجانية، وتسدد لهم نفقات التنقل والإقامة بناء على جدول يحدده النظام الداخلي.