مرسوم تنفيذي رقم 97-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وعمله › الفرع الثالث — اللجنة المهنية المشتركة للحبوب
المادة 29
يوقع رئيس اللجنة المهنية المشتركة للحبوب والمدير العام للديوان بصفته كاتب الجلسة على المداولات. 29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية تدون المداولات في سجل خاص يحتفظ به المدير العام للديوان تحت مسؤوليته.
كما يحرر في السجل رأي الأقلية.