مرسوم تنفيذي رقم 97-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وعمله › الفرع الثالث — اللجنة المهنية المشتركة للحبوب
المادة 27
لا تصح مداولات اللجنة المهنية المشتركة للحبوب إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل في الاستدعاء الأول. وإذا لم يكتمل النصاب يرسل استدعاء ثان في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية، وفي هذه الحالة يمكن اللجنة أن تجري مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.