مرسوم تنفيذي رقم 97-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وعمله › الفرع الثالث — اللجنة المهنية المشتركة للحبوب
المادة 24
تجتمع اللجنة المهنية المشتركة للحبوب على الأقل مرة واحدة كل سنة في دورة عادية.
كما لها أن تعقد دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالفلاحة أو من رئيسها أو نصف عدد أعضائها على الأقل.