مرسوم تنفيذي رقم 97-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وعمله › الفرع الثالث — اللجنة المهنية المشتركة للحبوب
المادة 23
تكلّف اللجنة المهنية المشتركة للحبوب بإبداء الآراء وإصدار التوصيات فيما يأتي :
- السياسة العامة لفرع الحبوب، تنظيم حملات الحصاد والدرس، تنظيم السوق وتحديد الأسعار، وسائل تعزيز الديوان وسائل التحسين الأمثل لنقل الحبوب
- كل طلبات الاستفسار الصادرة عن الوزير المكلف بالفلاحة أو المدير العام للديوان.