مرسوم تنفيذي رقم 97-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وعمله › الفرع الثالث — اللجنة المهنية المشتركة للحبوب
المادة 22
اللجنة المهنية المشتركة للحبوب هيئة استشارية تتكوّن من ممثلي جميع الفئات المهنية للفرع وممثلي المستهلكين وممثلي السلطات العمومية المعنية.
العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 يوضح الوزير المكلف بالفلاحة بقرار تكوين هذه اللجنة.