الفصل الثالث — تنظيم الديوان وعمله › الفرع الأول — مجلس إدارة الديوان
المادة 11
يكلّف مجلس الإدارة بدراسة كل تدبير يتصل بتنظيم الديوان وعمله، ويقترح ذلك على السلطة الوصية.
وبهذه الصفة، يتداول مجلس الإدارة ويفصل طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في المسائل الآتية على الخصوص :
- تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه ، الداخلي برنامج عمل الديوان السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاطه
- برنامج الاستثمارات السنوي والمتعدد السنوات وقروض الديوان المحتملة الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العمليات التي تلزم الديوان 29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الكشوف التقديرية لإيرادات الديوان ونفقاته نظام المحاسبة والمالية وكذلك القانون الأساسي وشروط دفع رواتب موظفي الديوان، قبول الهبات والوصايا المقدمة للديوان وتخصيصها،
- كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم الديوان وعمله والكفيلة بتيسير إنجاز أهدافه.