مرسوم تنفيذي رقم 97-93
· ج.ر عدد 17 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-93 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل 16 مارس سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز 18 مارس سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات، وتحديد تنظيمها وعملها . 19
المادة 3
تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 6 : تنقسم المقاطعة الغابية إلى دوائر غابية وأفرزة غابية يحدّد عددها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ".