مرسوم تنفيذي رقم 97-92
· ج.ر عدد 17 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-92 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 التنفيذي قم 92-69 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن الوطني للسجل التجاري
المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم أحكام المواد 7.
و 8 و 37 من المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 7 : يؤهل وزير التجارة مأموري المركز بصفتهم ضباطا عموميين ومساعدين قضائيين ....... ". ) ..... الباقي بدون تغيير ..... )