المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997 أحمد أويحيى الملحق رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 04.06.10.00 أجبان طازجة (غير مرققة، بما في ذلك جبن مصل اللبن، واللبن الخاثر . 04.06.20.00 أجبان مبشورة أو مسحوقة من جميع الأنواع. 04.06.30.00 أجبان ذائبة غير مبشورة أو مسحوقة. 04.06.40.00 أجبان ذات عجينة مخضرة. 04.06.90.00 أجبان أخرى 04.09.00.00 عسل طبيعي 07.12.30.00 فطر وكمأة 07.12.90.10 بطاطا وإن كانت مقطعة إلى أجزاء أو إلى شرائح أو مرحية أو مسحوقة، ولكن غير محضرة بكيفية أخرى. 08.01 جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو طازج أو جاف، بقشرتها أو بدونها.
لوز 08.02.11.00 بقشرة 08.02.12.00 مقشر.
بندق 08.02.21.00 بقشرة 08.02.22.00 مقشر جوز عاد 08.02.31.00 بقشر 08.02.32.00 مقشر 08.02.40.00 كستناء وقسطل 08.02.50.00 فستق حابي موز 08.03.00.10 موز طازج 08.03.00.90 موز مجفف الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 08.04.30.00 أناناس 08.04.40.00 أفوكادو 08.04.50.00 جوافة، مانجة، ومانجو ستين 08.06 عنب طازج أو مجفف 08.07.20.00 بابايا 08.08 تفاح، إجاص وسفرجل طازج 08.10.90.00 فواكه أخرى 08.11 فواكه غير مطهية أو مطهية على البخار أو مسلوقة بالماء أو مجمدة وإن كانت ممزوجة بالسكر أو بمحليات أخرى. 08.13 فواكه مجففة من غير الفواكه المذكورة في الأرقام 08.01 إلى 08.06، خليط فواكه مجففة أو فواكه ذات قشرة تابعة لهذا الفصل. 12.02 فول سوداني غير محمّص ولا مطهي بكيفيات أخرى وإن كان مقشرا أو مفتتا. 16.01.00.00 نقانيق رقيق أو غليظ والمنتجات مماثلة من لحوم أو أحشاء محضرات غذائية بهذه المنتجات. 16.01.00.00 عصبانات وعصيبنات ومواد مماثلة من لحوم وأحشاء أو من دم. 16.02 محضرات ومعلبات أخرى من لحوم وأحشاء أو من دم. 16.02.20.00 من أكباد جميع الحيوانات 16.02.31.00 من الديك الرومي 16.02.32.00 من ديوك ومن دجاج 16.02.39.00 غيرها 16.02.41.00 من فصيلة الخنازير 16.02.42.00 أفخاذ وقطعها 16.02.49.00 أكتاف وقطعها 16.02.50.00 غيرها بما فيها الخلائط 16.02.90.10 من فصلية الأبقار 16.02.90.10 غيرها، بما فيها المحضرات من دم جميع الحيوانات معلبات لحوم الضأن الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 16.02.90.20 معلبات الصيد 16.02.90.90 غيرها 16.03.00.00 خلاصات وعصارات اللحوم أو الأسماك أو قشريات أو رخويات أو لا فقريات مائية أخرى 16.04 محضرات السمك المعلب، خبيار (كافيار ) وأبداله المحضرة من بيض الأسماك. 16.04.11.00 سلمون 16.04.12.00 رنكة 16.04.15.00 أسقمري 16.04.16.00 أسماك الصبر غيرها 16.04.19.10 أنواع أخرى من السلمونيات 16.04.19.90 غيرها 16.04.20.10 محضرات ومعلبات أخرى من الأسماك 16.04.20.90 غيرها من السلمونيات 16.04.30.00 خبياري (كافيار) وأبداله 16.05 قشريات ورخويات ولا فقريات مائية أخرى محضرة أو معلبة 17.02.90.00 غيرها 17.04 مصنوعات سكرية (بما فيها الشوكولاطة البيضاء، لا تحتوي على كاكاو 18.06 شوكولاطة ومحضرات غذائية أخرى تحتوي على الكاكاو 19.04 منتوجات مصنوعة من الحبوب يتحصل عليها بواسطة النفخ أو التحميص (مثل دقيق الذرة كورن فلكس والحبوب من غير الذرة التي تكون في شكل حبوب أو حبوب أخرى مصنّعة (ما عدا القمح اللين والدقيق أو شبه مطهية أو محضرة بكيفية أخرى غير مذكورة) الفصل 20 محضرات خضر وفواكه أو أجزاء أخرى من النباتات 20.01 خضر وفواكه وأجزاء أخرى من النباتات الصالحة للأكل محضرة أو محفوظة في الخل أو في حمض الخليك. 20.02 طماطم محضرة أو مصبرة بطريقة أخرى غير الخل أو حمض الخليك 20.03 فطر وكمأة، محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى بغير الخلّ أو حمض الخليك. 20.04 خضر أخرى محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى غير الخلّ أو حمض الخليك، مجمدة ما عدا المواد المذكورة في الرقم 60.06.
الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 20.05 الليمون، مبردة ما عدا المواد الداخلة في البند 20.06 ، خضر أخرى محضرة أو محفوظة من غير الخل أو من حمض الليمون غير مبردة ما عدا المواد الداخلة في 20.06 20.06 خضر وفواكه وقشور الفواكه وأجزاء أخرى من النباتات المكسرة (مقطرة، مجمدة أو مبلورة). 20.07 المربي والعصير المخثر وهريس الفواكه، حساء كثيف وعجين الفواكه الذي يتحصل عليه بواسطة الطهي، إذا كانت ممزوجة بالسكر أو بمحليات أخرى أم لا. 20.08.20.00 أناناس 20.09 عصير الفواكه (بما فيه عصير العنب أو الخضر غير المخمّرة بدون إضافة الكحول إذا كانت ممزوجة بالسكّر أو بمحليات أخرى أم لا. 21.04 محضرات مرق وثريدة أو حساء ومرق وثريدة أو حساء محضر ومحضرات غذائية ومركبات متجانسة. 22.01 مياه، بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو الاصطناعية والمياه الغازية، غير المضاف إليها السكر أو المحليات الأخرى وغير منكهة جليد وثلج. 22.02 مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية مضاف إليها سكّر أو محليات أخرى أو منكهة ومشروبات أخرى غير كحولية ما عدا عصير الفواكه أو الخضر المذكورة في الرقم 20.09 22.03 جعة مصنوعة من الشعير الناشط (المالت) 22.04.10.10 أنبذة فوارة 22.08.20.00 مشروبات روحية ناتجة عن تقطير النبذة أو تفل العنب 22.08.30.00 "ويسكي"، 22.08.40.00 "روم وطافيا"، 22.08.50.00 "جن وجنيفا" 23.09.10.00 أغذية للكلاب أو القطط، موضبة للبيع بالتجزئة الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 25.01 ملح عاد (بما في ذلك ملح الطعام وملح المعلول) وكلورور الصوديوم النقي، وإن كان محلولا بالماء أو مضافة إليه عوامل مضادة للتكتل أو عوامل مساعدة على السيولة، ماء البحر. 33.03 عطور وعطور التنظيف. 33.04 مواد الزينة أو التجميل المحضرة، ومحضرات للمحافظة على سلامة البشرة أو علاجها، من غير الأدوية، بما في ذلك المحضرات المضادة لأشعة الشمس ومحضرات اسمرار البشرة والمحضرات الخاصة بتسوية أظافر الأيدي أو الأرجل وصبغها . 33.05.10.00 شامبوان 33.05.20.00 محضرات لتجعيد الشعر أو تلميسه 33.05.30.00 ملمعات الشعر 33.05.90.00 غيرها 33.07 محضرات معدة للاستعمال قبل الحلاقة أو أثناء الحلاقة أو بعد الحلاقة ومزيلات للروائح الجسدية ومحضرات الاستحمام ومزيلات الشعر وعطور أخرى ومحضرات التجميل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، مزيلات روائح محضرة للغرف وإن كانت غير معطرة أو ذات خواص تطهيرية أم لا. 34.01 صابون، منتوجات ومحضرات غواسل عضوية معدة للاستعمال كصابون على هيئة قضبان أو على شكل أخبزة، قطع أو بأشكال مقولبة وإن احتوت على صابون ورق وخشو ولباد ونسخ غير منسوجة مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة مطهرة. 34.01.11.90 غيرها 34.02 عوامل سطح عضوية (ما عدا الصابون) محضرات غواسل ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة ومحضرات تنظيف وإن احتوت على صابون غير تلك الواردة في الرقم 34.01. ९ 36.05.00.00 ثقاب كبريت ما عدا الأصناف النارية المذكورة في الرقم 36.04. 39.22 أحواض غسيل ومرشات (دوش) ومغاسيل بقواعد وأحواض اغتسال (بيديه) ومقاعد المراحيض وأغطيتها وأجهزة تدفيق المياه وأصناف صحية مماثلة مصنوعة من البلاستيك.
الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 39.24 أواني المائدة وأواني منزلية أخرى وأدوات صحية أو للتنظيف مصنوعة من البلاستيك. 39.26.40.00 تماثيل صغيرة وأدوات ديكور أخرى.
الفصل 42 مصنوعات من الجلد، لوازم الرحال والسراجة، لوازم السفر وحقائب يدوية وأوعية مماثلة، مصنوعات من أمعاء الحيوانات.
الفصل 57 سجاد وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسجية.
الفصل 61 الألبسة وتوابعها من المنسوجات.
الفصل 62 الألبسة وتوابعها، غير المنسوجات.
الفصل 63 أصناف أخرى من المنسوجات الجاهزة وأطقم وألبسة مستعملة وخرق 64.03 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد وأحذية من جلد طبيعي. 64.03.99.90 غيرها 64.04 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو جلد مجدد وأحذية من مواد نسيجية. 64.04.19.90 أحذية أخرى. 64.04.20.90 أحذية أخرى. 66.01 مظلات ومطريات وشمسيات (بما فيها مظلات بعصي للمشي وشمسيات الحدائق والأصناف المماثلة.
الفصل 67 ريش وزغب محضران وأصناف من الريش أو الزغب وأزهار اصطناعية مصنوعات من الشعر. 70.13 أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو للمطبخ أو للحمامات أو للمكتب أو للتزيين الداخلي أو لاستعمالات مماثلة عدا الأصناف الداخلة في البند 70.10 أو 70.18 الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 70.13.10.20 أدوات للمائدة (عدا أكواب الشرب أو للمطبخ 70.13.10.90 غيرها أدوات للمائدة (عدا أكواب الشرب أو للمطبخ، عدا الأصناف المصنوعة من الخزف 70.13.31.00 من الكريستال . بالرصاص 70.13.32.00 من زجاج ذي معامل تمدد طولي لا يتجاوز 6-10 x 5 للكلفن في درجة حرارة تتراوح من صفر (0) إلى 300 درجة سلسيوس . 70.13.39.00 غيرها مصنوعات أخرى. 70.13.91.00 من الكريستال . بالرصاص غيرها 70.13.99.90 غيرها 70.18 خزر زجاجي ولؤلؤي، لآلىء صافية مستنبتة ومقلدة وأصناف أخرى مماثلة من صناعة الخزر الزجاجي ومصنوعاتها ما عدا الحلي المقلدة، عيون من زجاج عدا العيون الاصطناعية للبشر، تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف التزيين من زجاج معالجة بنفخ اللهب، عدا الحلي المقلدة، كريات دقيقة من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 ملم. 70.20.00.10 مصنوعات من الكريستال. 71.01 لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وإن كان معالجا أو مصنفا ولكن غير مجمع بخيوط ، ولا مركب أو منظوم، لؤلؤ غير مصنف، طبيعي أو مستنبت مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. 71.03 أحجار كريمة ثمينة أو دقيقة) عدا الماس وإن كانت معالجة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ، ولا مركبة أو مرصعة، أحجار كريمة ثمينة أو دقيقة) عدا الماس نمير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. 71.04 أحجار كريمة تركيبيّة أو مجدّدة وإن كانت معالجة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو مرصعة، أحجار كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. 71.05 تراب مسحوق من أحجار كريمة أو شبه كريمة أو تركيبية.
الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 71.16 مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة تركيبية أو مجددة. 71.17 حلي مقلدة 73.21 مدافيء ومواقد وأفران مطبخ بما في ذلك ما كان مجهزا لاستعماله بالإضافة إلى ذلك في التدفئة المركزية)، شوايات ضخمة ومواقد الجمر والغاز ومسخنات الأطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة وأجزاؤها، من حديد صلب أو من فولاذ. 73.24 أدوات صحية أو أجزاؤها، من حديد صلب أو من فولاذ.
ثلاجات للاستعمال المنزلي 84.18.21.00 من النوع الذي يعمل بالضغط 84.18.22.00 من النوع الذي يعمل بالامتصاص والكهرباء 84.18.29.00 غيرها أجهزة لغسل الأواني 84.22.11.00 من النوع المعد للاستعمال المنزلي 84.51.21.00 آلات تجفيف لا تتجاوز سعة الواحدة منها 10 كليوغرام من الملابس الجافة 85.06 نضائد ومجموعة نضائد كهربائية 85.09 أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي، ذات محرك كهربائي مندمج : 85.10 أجهزة الحلاقة الذقن وقص الشعر ، ذات محرك كهربائي مندمج 85.16.10.00 مسخنات للماء كهربائية ومسخنات حرارية كهربائية غاطسة 85.16.31.00 مجففات الشعر 85.16.32.00 أجهزة أخرى لتصفيف الشعر 85.16.50.00 أفران تعمل بموجات ميكرو (جزء من مليون) 85.16.60.00 أفران أخرى وأفران طبخ ومواقد (بما فيها صواني الطبخ وشوايات 85.16.71.00 أجهزة تحضير القهوة أو الشاي 85.16.72.00 مشواة تسخين الخبز الملحق (تابع) . رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 85.17 أجهزة كهربائية للهاتف أو البرق السلكية بما في ذلك أجهزة الهاتف السلكية واللاسكلية وأجهزة المواصلات بالتيار الحامل أو للاتصال الرقمي والهواتف المصورة. 85.18 مذياعات (ميكروفونات وحواملها مكبرات صوت وإن كانت مركبة في علبها، سماعات وإن كانت متّحدة بمذياع، مضخمات صوت كهربائية ذات ذبذبات سمعية وأجهزة كهربائية لتضخيم الصوت 85.19 أجهزة إدارة الأسطوانات، حاكيات كهربائية (إلكتروفون)، قارئات أشرطة (كاسيت) وغيرها من أجهزة إذاعة الصوت، غير مندمج فيها جهاز لنقل الصوت 85.20 مسجلات صوت وأجهزة أخرى لتسجيل الصوت وإن كانت مندمجة فيها أجهزة نقل الصوت 85.21 أجهزة تسجيل ونقل الصوت والصورة (فيديو) وإن كان مندمجا فيها جهاز استقبال إشارات الصوت والصورة (فيديو فونية). 85.23 حوامل معدة لتسجيل الصوت أو تسجيلات مماثلة غير مسجلة ما عدا الأصناف المذكورة في الفصل 37. 85.25.40.00 أجهزة تصوير ثابتة فيديو، وأجهزة أخرى لتسجيل وبث الصور والصوت. 85.28 أجهزة استقبال للتلفزة وإن كانت تحتوي على جهاز استقبال الإرسال الإذاعي وجهاز تسجيل وبث الصوت أو الصور ، مونيتور فيديو، جهاز إرسال الفيديو. 85.29.10.10 هوائيات لاستقبال إشارات الأقمار الصناعية. 85.39 مصابيح وأنابيب كهربائية بالتوهج أو بالتفريغ، بما في ذلك الأصناف المسماة مصابيح وأجهزة الإرسال المقفلة والمصابيح و الأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء مصابيح قوسية.
نظارات شمسية 90.04.10.10 مصنوعة من معادن ثمينة أو معادن عادية مذهبة بالمعادن الثمينة 90.04.10.90 غيرها الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية 91.01 ساعات يد وساعات جيب تعيين المنتوجات وساعات مماثلة (بما فيها ساعات قياس الوقت من نفس النوع)، مذهبة بالمعادن الثمينة، ساعات يد عدا المذكورة في الرقم 91.01. 91.02 ساعات وساعات صغيرة، ذات حركة ساعاتية 91.03 ساعات لوحات أجهزة المراقبة وساعات مماثلة للسيارات أو الطائرات أو السفن الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل 91.04 منبهات غير مجهزة بعدد الحركة الساعاتية 94.03 غيرها من الأثاث وأجزاؤها 94.04 حوامل فرش وعدد السرير وأصناف مماثلة مثل الفرش وغطاء السرير ولحاف الريش والوسائد والمساند و "البوف") مكسوة أو غير مكسوة 94.05 أجهزة الإنارة وأجزاء منها غير مذكورة سابقا الفصل 95 لعب أطفال وألعاب للتسلية الفصل 96 مصنوعات متنوعة.
مرسوم تنفيذي رقم 7 9 – 90 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997، يضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف وزير التجارة.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975.
والمتضمن القانون ، المدني، المعدل والمتمم أو للرياضة، وأجزاؤها ولوازمها.
وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-14 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 الذي يتمم القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي ينهي وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري ويضعه تحت إشراف وزير العدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، يرسم ما يأتي :