مرسوم تنفيذي رقم 97-89

مرسوم تنفيذي رقم 97-89 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه مارس سنة 1997 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 59 من قانون المالية لسنة 1997 وقائمة البضائع المستوردة والموجهة إلى إعادة البيع على حالها والخاضعة إلى اقتطاع نسبة 2 %. . . 5

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 97-89

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

استكشف خريطة العلاقات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.