مرسوم تنفيذي رقم 97-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-89 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه مارس سنة 1997 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 59 من قانون المالية لسنة 1997 وقائمة البضائع المستوردة والموجهة إلى إعادة البيع على حالها والخاضعة إلى اقتطاع نسبة 2 %. . . 5
المادة 4
يدفع المستوردون هذا الاقتطاع لدى محصل الجمارك الذي يسلّمهم شهادة تثبت دفعهم هذا الرسم.
يجب أن ترفق هذه الشهادة بالتصريح السنوي الخاص بالضريبة على الدخل الإجمالي أو بالضريبة على أرباح الشركات، حسب الحالة.