المادة الأولى
تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-177 المؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 083-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
الموارد المرتبطة بالخوصصة النهائية المحققة في إطار تنفيذ الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية.
في باب النفقات :
تسديد الديون العمومية الداخلية والخارجية تمويل تعويضات التسريح، تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المقرّر خوصصتها وكذلك تسديد كل ديون المؤسسات العمومية أو جزء منها".