مرسوم تنفيذي رقم 97-86
· ج.ر عدد 15 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302، الذي عنوانه "صندوق تخصيص المساهمة في الترقية السياحية"
المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1990، وتحرر كما يأتي :
المادة 2 : يفتح الحساب رقم 057-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالسياحة الأمر الرئيسي بالصرف من هذا الحساب".