مرسوم تنفيذي رقم 97-77
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-77 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية
المادة 3
يعيّن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة أو الوالي أو رئيس المندوبية التنفيذية البلدية، حسب الحالة، أمرا ثانويا بالصرف يؤهل للقيام بعمليات الالتزام بنفقات عمل اللجنة وممثلياتها في الدوائر الانتخابية والبلدية، والأمر بصرفها وتحرير الإذن بصرفها.
يعود تقدير جدوى الإنفاق المرتبط بما سبق ذكره إلى رئيس اللجنة وممثلياتها في الدوائر الانتخابية والبلدية، في إطار احترام القواعد التي تحكم المحاسبة العمومية.