مرسوم تنفيذي رقم 97-77
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-77 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم في إطار المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 97-58 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية التي تدعى في صلب النّص "اللجنة".