المادة 3
تؤسّس، لهذا الغرض، ست (6) مناطق جغرافية، تحدد كما يأتي :
منطقة تدعى المنطقة الأولى تضم الدوائر القنصلية لمدن باريس، نانتير، أوبرفيليي، فيتري، بونتواز، ليل، ستراسبورغ، ميتز، ويخصص لها مقعدان اثنان.
يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى القنصلية العامة للجزائر في باريس.
منطقة تدعى المنطقة الثانية) تضم الدوائر القنصلية لمدن ليون، نانت بيزانسون، غرونوبل سانت - إيتيان، مرسيليا، نيس، مونبيليه، تولوز، بوردو، ويخصص لها مقعدان اثنان.
يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى القنصلية العامة للجزائر في مرسيليا.
منطقة تدعى المنطقة الثالثة) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لباقي أوربا ويخصص لها مقعد واحد.
يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في بون.
منطقة تدعى المنطقة الرابعة) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية للمغرب العربي وإفريقيا، ويخصص لها مقعد واحد.
يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في تونس.
منطقة تدعى المنطقة الخامسة) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لباقي العالم العربي، ويخصص لها مقعد واحد.
يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في القاهرة.
منطقة تدعى المنطقة السادسة) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لأمريكا وآسيا وأوقيانوسيا، ويخصص لها مقعد واحد.
يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في واشنطن.