مرسوم تنفيذي رقم 97-76
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-76 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 5 من الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
المادة 2
يمثل المواطنين المقيمين بالخارج ثمانية (8) منتخبين حسب المقاييس الجغرافية والكثافة السكانية.