مرسوم تنفيذي رقم 97-75
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-75 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 20 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 193 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 21
المادة 5
تدفع للأعضاء الذين يتكون منهم مركز التصويت ومكتب التصويت مكافأة جزافية.
تساوي هذه المكافأة ما يأتي : * مركز التصويت : 4.000 دج لرئيس مركز التصويت، 2.000 دج لكل واحد من أعضاء مركز التصويت. * مكتب التصويت الثابت : 4.000 دج لرئيس مكتب التصويت 2.500 دج لكل واحد من الأعضاء الأساسيين، 1.000 دج لكل واحد من الأعضاء الإضافيين. * مكتب التصويت المتنقل : 6.000 دج لرئيس مكتب التصويت 4.000 دج لكل واحد من الأعضاء الأساسيين، 2.000 دج لكل واحد من الأعضاء الإضافيين.