مرسوم تنفيذي رقم 97-75
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-75 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 20 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 193 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 21
المادة 4
تدفع لأعضاء مختلف اللجان الانتخابية المذكورة في المادة 2 أعلاه، مكافأة جزافية تساوي 3000 دج .
ولا تجمع هذه المكافأة مع غيرها في حالة المشاركة في أكثر من لجنة.