مرسوم تنفيذي رقم 97-75
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-75 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 20 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 193 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 21
المادة 2
تخصص مكافأة جزافية لمستخدمي مؤسسات الدولة والجماعات المحلية ومنهم أعضاء مختلف اللجان الانتخابية المذكورة أدناه، المدعوين للمشاركة فعلا في تنظيم الانتخابات وتحضيرها وإجرائها : . - اللجان الانتخابية البلدية
- اللجان الانتخابية في الدوائر الانتخابية اللجان الانتخابية الولائية
- اللجان الإدارية الانتخابية.