مرسوم تنفيذي رقم 97-74
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-74 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 41 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
المادة 4
تبدأ عملية أداء اليمين بعد نهاية فترة الطعون المنصوص عليها في المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
يحدّد كل من الوالي، ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميًا، ورئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، أو ممثليهم، أجال أداء اليمين في مستوى كل من البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.