مرسوم تنفيذي رقم 97-73
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-73 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 18 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. . للجمهورية الجزائرية / العدد 14 3
المادة 4
تضبط البلدية القائمة النهائية للأعضاء الأساسيين والإضافيين في مكاتب التصويت بعد انقضاء آجال الطعن ودراسة الشكاوى.
توجه نسخة من هذه القائمة إلى رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين كما توجه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعليقها بمقر البلدية، وإلى رئيس مركز التصويت ومكتب التصويت لتعليقها يوم الاقتراع.