مرسوم تنفيذي رقم 97-73
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-73 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 18 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. . للجمهورية الجزائرية / العدد 14 3
المادة 2
يمكن أن تكون قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لكل مكتب من مكاتب التصويت محلّ احتجاج خمسة (5) أيام بعد نشرها.
يجب أن يكون غرض الاحتجاج المقدم كتابيا والمعلل قانونا إثبات إحدى الحالات الآتية :
- أن المعني ليس ناخبا،
- أنه ليس ناخبا مقيما على إقليم الولاية
- أنه مترشح
- أنه قريب من الدرجة الثانية للمترشح أو صهر له،
- أنه يتمتع بصفة منتخب أنه ينتمي إلى حزب سياسي مترشح للانتخابات.