مرسوم تنفيذي رقم 97-72
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-72 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات
المادة 7
حرصا على مراعاة الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات، تكلّف مصالح المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتعيين الأماكن المخصصة للتعليق على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.