المادة 5
يحدد العدد الأقصى للأماكن المخصصة للتعليق الانتخابي كما يأتي :
عشرة (10) أماكن في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20.000 نسمة أو يقل عنها، ستة عشر (16) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة.
أربعة وعشرون (24) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكّانها بين 40.001 و 100.000 نسمة ثلاثون (30) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 180.000 نسمة، مكان واحد (1) لكل 10.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 180.000 نسمة.
غير أنه إذا أنشئت دائرة انتخابية في شطر بلدية، تطبق على هذه الدائرة الانتخابية نفس الأحكام المذكورة أعلاه.