مرسوم تنفيذي رقم 97-71
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-71 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 15 مارس سنة 1997، يتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 17
المادة 4
يجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الشخصية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية.
يقوم رئيس اللجنة بمراقبة التوقيعات المنصوص عليها في المادة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
تبلغ فورا نسخة من محضر مراقبة التوقيعات إلى ممثل القائمة المخول.