مرسوم تنفيذي رقم 97-71
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-71 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 15 مارس سنة 1997، يتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 17
المادة 3
يتوقف تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا، رسالة تعلن فيها نية تكوين ملف الترشح لانتخاب المجلس الشعبي الوطني إلى المصالح المختصة في الولاية أو إلى مصالح الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحالة.