المادة 6
يجب أن يصحب كل تصريح بالترشح ملف خاص بكلّ مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، ويتكون الملف من الوثائق الآتية :
مستخرج من شهادة الميلاد مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية شهادة الجنسية الجزائرية . نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية نسخة طبق الأصل لبطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية
- شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية صورتان شمسيتان، واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها.