مرسوم تنفيذي رقم 97-70
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-70 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني
المادة 5
عندما تقدم القائمة بعنوان المترشحين الأحرار، يرفق ملف ترشيح القائمة بأربعمائة (400) استمارة اكتتاب توقيع شخصي لكل مقعد مطلوب شغله، مرفوقة بنسخة من المحضر المنصوص عليه في المادة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المذكور أعلاه.