مرسوم تنفيذي رقم 97-69
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-69 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 14 15 مارس سنة 1997، يتعلّق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 15
المادة 3
يتوقف تسليم استمارة التصريح بالترشح على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، إلى المصالح المختصة في الولاية أو إلى مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحالة.