مرسوم تنفيذي رقم 97-69
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-69 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 14 15 مارس سنة 1997، يتعلّق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 15
المادة 2
يتم التصريح بالترشح في قوائم المترشحين على استمارة تقدّمها، حسب الحالة، المصالح المختصة في الولاية أو مصالح الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الصدد.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار، المميزات التقنية لهذه الاستمارة.