مرسوم تنفيذي رقم 97-67
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-67 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 12 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 63 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 13
المادة 3
تخضع عمليات تصويت فئات الناخبين المذكورين في المادة 2 من هذا المرسوم، للإجراءات والقواعد المطبقة على مكاتب التصويت المتنقلة المنصوص عليها في الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.